أحمد بن عبد الرزاق الدويش

13

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك ، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه ، هذه الفتاة لم تتزوج ( ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة ) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو . . ) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها ؟ جزاكم الله خيرا . ج 1 : لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13580 ) س 1 : سماحة الشيخ إنني موظف بإمارة بالقرن وراتبي أربعة آلاف وخمسمائة ريال 4500 ، والدين الذي أنا متحمل به بشأن عمارة عمرتها لعائلتي ثلاثمائة وثمانون ألف ريال ( 380 000 ) ويوجد لي زوجتان واحدة وعيالها ثلاثة عشر شخصا وواحدة وعيالها اثنا عشر شخصا وحملاتهم معروفة ، سماحة الشيخ إنه يوجد بمنطقة بيشة أصدقاء ومن أهل الخير ويوجد لديهم نخل كثير وزكاته كثيرة عند قطع التمر منه وعند